اقل عدد تنعقد به الجماعه … وهي الصلاة الني تقوم بعدد محدد من الأفراد، وقد حثنا الإسلام على الصلاة في جماعة طالما توافر العدد الملائم لهذه الجماعة، وفي مقالنا التالي سوف نتعرف إلى العدد الذي تنعقد به دعاء الجماعة.

اقل عدد تنعقد به الجماعه

اقل عدد تنعقد به الجماعه هو اثنان الإمام والمأموم، ودليل هذا من السنة النبوية الشريفة هو حوار أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أبصرَ رجلًا يصلِّي وحدَهُ فقالَ ألا رجُلٌ يتصدَّقُ على هذا فيصلِّيَ معَهُ) وفي الحديث النبوي النبوي الشريف عن مالك بن الحويرث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إذا حضَرتِ الصَّلاةُ، فأذِّنا، ثمَّ أَقيما، ثمَّ ليؤُمَّكُما أَكْبرُكُما سنًّا، وفي رِوايَةٍ قالَ : وَكُنَّا يومئذٍ متقاربَينِ في العِلمِ، قيل لأبي قلابةَ : فأينَ القرآنُ ؟، قالَ : إنَّهُما كانا متقَاربَينِ) وأما الدليل من الإجماع نقل الإجماع ذلك عن النووي، وابن قُدامة، فقالوا: الجماعة من الاجتماع، وأقل ما يقع به الاجتماع هو اثنان

حكم صلاة الجماعة

صلاة الجماعة تكليف عين على كل الرجال، وهو مذهب الحنابلة، وبعض الحنفية، وقليل من الشافعيّة، وهو قول طائفة من السلف، ومن ضمنهم ابن قدامة والبخاري وابن تيمية، ودليل ضرورة صلاة الجماعة من كتاب الله الخاتم هو قوله تعالى: وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وأما الدليل على وجوب الجماعة من السنة النبوية الشريفةفهو الحوار النبوي الشريف عن والدي هريرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (إنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ علَى المُنَافِقِينَ صَلَاةُ العِشَاءِ، وَصَلَاةُ الفَجْرِ، ولو يَعْلَمُونَ ما فِيهِما لأَتَوْهُما ولو حَبْوًا، وَلقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بالصَّلَاةِ، فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فيُصَلِّيَ بالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي برِجَالٍ معهُمْ حُزَمٌ مِن حَطَبٍ إلى قَوْمٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عليهم بُيُوتَهُمْ بالنَّارِ) ويستحب للنساء دعاء الجماعة مع بعضهن القلة، وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة، وبه صرحت عدد من السلف، وعدد محدود من العلماء منهم ابن القيم، وابن حزم، وابن باز، والدليل على ذاك أن عائشة أم المؤمنين وأم سلمة رضي الله سبحانه وتعالى عنهما أمّتا جماعة من الحريم، فدل ذاك على استحباب الجماعة للنساء.

في عاقبة مقالنا تعرفنا على اقل عدد تنعقد به الجماعة وهو اثنان الإمام والمأموم، ودل على ذاك العدد الكبير من الأحاديث النبوية الشريفة، وإجماع العلماء، وتعرفنا إلى حكم تضرع الجماعة في حق الإناث والرجال، والأدلة على هذا من السنة والإجماع