هل يجوز صيام النصف الثاني من شعبان .. شرح ترتيب الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية حكم الصيام فى النصف الثانى من شهر شعبان، ملفتا النظر إلى أن النبى عليه الصلاة والسلام نبه إلى فضل شهر شعبان فهو شهر كريم، وكان يُكثر الصوم فيه؛ فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أنها قَالَتْ: «ما رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِى شَعْبَانَ». «متفق فوقه».
وبيّن أنه يستحب الإكثار من الصيام فى شعبان، وهو شهر تُرفع فيه أعمال العباد إلى ربهم، وَرَفْعُها حال صَوم العبد أَرْجَى لقبولها؛ فعن أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ، قَالَ: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِى وَأَنَا صَائِمٌ».
ولفت إلى أنه يجوز الصيام فى النصف الثانى من شهر شعبان لمن أراد صوم تكليف كقضاء رمضان فائت وكفارة نذر، أو رضي الصوم فيه عادة له كصوم الاثنين والخميس، ولمن بلغ صوم النصف الثانى منه بأيام من النصف الأول، أما ابتداء الصيام فى النصف الثانى منه فى غير الحالات المشار إليها فلا يشرع؛ لقول سيدنا رسول الله : «إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا».
«أخرجه الترمذي»
واستكمل: نهى سيدنا النبيُّ عن صوم يوم (وهو اليوم الثلاثين من شهر شعبان) بقوله: «لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ» «متفق عليه»،، ومن حكم ذاك الفصل بين النَّفل والفريضة، للتَّقَوِّى على صوم رمضان، ولئلا يتعسف الناسُ فيصوموا يوم الشك احتياطًا فيُدْخِلُوا فى رمضان ما ليس منه، وذلك ما لم يوافق ذاك اليوم عادة أو قضاءً أو كفارة نذر
اختلف أهل العلم في جواز صوم النصف الثاني من شعبان على أقوال، أفاد المناوي في فيض القدير لدى حواره على حديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا
اختلف في التطوع بالصوم في النصف الـ2 من شعبان على أربعة أقوال: أحدها الجواز بشكل حاسم يوم الشك وما قبله سواء صام جميع النصف أو فصل بينه بفطر يوم أو إفراد يوم الشك بالصوم أو غيره من أيام النصف
الـ2 قال ابن عبد البر وهو الذي أعلاه أئمة الفتوى لا إيذاء بصيام الشك تطوعا مثلما قاله مالك، الثالث عدم الجواز سواء يوم الشك وما قبله من النصف الـ2 لكن يبلغ صيامه ببعض النصف الأول أو يوافق عادة له وهو الأصح لدى الشافعية، الـ4 يمنع يوم الشك فقط ولا يحظر عليه غيره من النصف الـ2 وفوق منه كثير من العلماء.