تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين حكمه .. إلزام الله سبحانه إيتي على عِباده زكاة الفطر، وكانت قد فرضت قبل زكاة الثروات، وهي واجبة على كل مسلم ذكراً أو أنثى، صغيراً أو كبيراً.

تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين حكمه

فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: “فرض رسولُ الله زكاة الفطر, صاعًا من تمرٍ, أو صاعًا من شعيرٍ، على العبد والحرِّ, والذكر والأنثى, والصَّغير والكبير, من المسلمين, وأمر بها أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة”.

تجب زكاة الفطر على كل مسلم لديه ما يزيد عن قوته وقوت أبناءه وعن حاجاته في يوم ما العيد وليلته، مثلما يُلزم المسلم بإخراج زكاة الفطر عن نفسه وقرينته وأولاده، ويُستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين الذي شطب أربعين يوماً في بطن والدته، أي نُفخت فيه الروح.

زمانها
تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من أجدد يوم من شهر رمضان، والسنة إخراجها يوم عيد الفطر قبل دعاء العيد. ويجوز تعجيل إخراجها قبل العيد بيوم أو 48 ساعةٍ وقد كان ذلك تصرف ابن عمر وغيره من الصحابة.

مقدار زكاة الفطر في الامارات

عرضت ممنهجة كبار العلماء في د ائرة الأمور الإسلامية والعمل الخيري في دبي، فتوى عن حكم إخراج زكاة الفطر بمبلغ نقدي بديلا عن المواد الحسية، و” أخرى” عن تعجيل إخراجها نظرا للظروف الجارية التي تجتاز بها البلد.

وجاء موضوع الفتوى فيما يتعلق توعية المسلمين بإخراج زكاة الفطر بمبلغ نقدي بديلا عن المواد العينية: ” أن تكون سعر الزكاة بحسب حال المزكي، من أوسط سعر طعامه، ولو أنه غالب تغذية الناس اليوم هو الأرز حيث يعد الأكل الأساس في الغداء والعشاء؛ فإن فوقه أن يخرج ثمن الصاع الضروري أعلاه من الفئة الذي يأكله، مثلما قال تعالى في شأن كفارة الأيمن [المائدة: 89]

وسعر كل فئة لا تتشبه وفق درجته في البراعة، ولو كان وزن الصاع يتنوع بين 2400- و2900 غرام، فإن التكلفة تتفاوت بين 20-35 درهما فيخرج كل إنسان وفق حاله من فئة طعامه، وإذا كانت الجمعيات قد جعلت سعرا محددا مقدرا بـ عشرين درهما فهو إنشاء على الشأن الوسط، أو على أنها تشتري مقادير كبيرة فيرخص القيمة لها، فإذا اعتمد المزكي على ذاك فلا حرج، وإن أخرج الأكثر بمثابة وضْعه هو لو أنه يخرجها بشخصه فهو الأحوط”.

وورد في نص الفتوى المختصة بتوعية المسلمين بتعجيل إخراج زكاة الفطر نظرا للظروف الحالية التي تمر بها الدولة ” جواز تقديم إخراجها من أول الشهر بسبب وجود أحد سببي وجوبها وهو دخول شهر رمضان، وهو ما ذهب إليه السادة الحنفية والشافعية رحمهم الله تعالى، نظرا بسبب وجود الظرف المقتضية للتعجيل من تبطل الناس عن أعمالهم بسبب الحجر الصحي، أو خوف المزكي أن ينشغل عنها وقت وجوبها قبل العيد بيوم أو 48 ساعةٍ، وأعلاه فمن أخرجها من هذه اللحظة فهو محتمل، ومن أخرها حتى قبل العيد بقليل فذلك محتمل، ويستمر إخراجها أداء إلى غروب شمس يوم العيد، وليس بتمام صلاة العيد؛ لأن اليوم يطلق من طلوع الغداة إلى غروب الشمس، فإن تأخر بعد ذاك فتبقى في ذمته فيخرجها قضاء.

وفُرضت زكاه الفطر في العام الثانية للهجرة، في السنة ذاتها التي فُإصابة فيها صوم رمضان، وقد ذكر أهل العلم وجهان لتسميتها بزكاة الفطر، الوجه الأول، أن المقصود بالفطر ما يقابل الصوم، أي الإفطار من الصوم، ويكون ذلك حين اكتمال شهر رمضان وبدء شهر شوال، والوجه الـ2 الفَطر، أي الخلق، وبذلك اعتُبرت من زكاة الجسم.