هل صلاة عيد الفطر فرض ام سنة .. سُنة مؤكدة على واظب فوق منها النبي -عليه الصلاة والسلام-، وكلف الرجال والنساء بأدائها، –حتى المرأة الحائض تغادر للاستماع إلى بيان العيد ولا تؤدي دعاء العيد وتكون بعيدة عن المصلى، ويستحب لمن يذهب لتأدية تضرع العيد الحرص على الاغتسال وارتداء أحسن الثياب

مع التزام السيدات بمظاهر الحشمة وعدم أعلن العورات، والالتزام بغض البصر عن المحرمات، مثلما يستحب التبكير إلى مصلى العيد بسكينة ووقار، ويستحب الذهاب من طريق والرجوع من طريق أحدث، لحديث جابر رضي الله عنه: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ» رواه البخاري، ومن الحكمة في ذلك: أن يوافق تسليم الملائكة ووقوفهم على أبواب الطرقات، وأن يشهد له الطريقان بإقامة طقوس الإسلام.

هل صلاة عيد الفطر فرض ام سنة

الشهير من أفكار الفقهاء أن صلاة العيد سنة مشددة على عن الرسول -عليه الصلاة والسلام-، قفزت التشديد في وجّه دعاء العيد، لذا لا ينبغي أن يتركها أو يتهاون في حالها، فإن فاتته فله أن يصليها ركعتين، ويكبر فيهما التكبيرات الزوائد سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية، كما ثبت ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم المطهرة.

حكم صلاة العيد في المذاهب الاربعة

اختلف العلماء في حكم صلاة العيدين على ثلاثة أقوال: القول الأكبر: أنها سنة مضمونة، وهو مذهب الإمامين مالك والشافعي، والقول الثاني: أنها فرض على الكفاية، وهو مذهب الإمام أحمدبن حنبل، والقول الثالث: إنها واجبة على كل مسلم، فتجب على كل رجل، ويأثم من تركها من غير عذر، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد.

بل الراجح أن دعاء العيد سُنة مشددة على كما صرح المالكية والشافعية، مستدلين بما رواه البخاري و مسلم من عصري طلحة بن عبيد الله يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ»، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ». أفادوا: فلو كانت دعاء العيد واجبة لبينها له رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

حكم صلاة العيد للنساء

يستحب خروج الناس جميعًا رجالًا ونساءً لصلاة العيد لما فيه من الاجتماع على الخير وتوضيح الفرح والسرور، كما أتى في الحوار الذي روى البخاري ومسلم عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْها- قَالَتْ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِحْدَانَا لا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ، قَالَ: لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا».

الْعَوَاتِق: هِيَ مَنْ بَلَغَتْ الْحُلُم أَوْ قَارَبَتْ، أَوْ اِسْتَحَقَّتْ التَّزْوِيج، وَذَوَات الْخُدُور هن الأبكار، وينبغي الفصل بين الرجال والنساء في صلاة العيد، وايضاً في سائر المطالبات؛ درءًا للفتنة، وهذا ما كان على عهد رسول الله صلى الله فوق منه وآله وسلم، أما وقوف الإناث بجوار الرجال فإنه يجعل صلاتهم مكروهة لكن توقف صلاة الرجل إذا صلى بجانب المرأة عند الحنفية، وهذا سار العمل حتّىَّ تضرع الرجال في تكون مواضع مخصصة لهم ودعاء السيدات في أماكن أخرى خصصت لهنَّ، أو على أَنْ يكون بينهما فاصلا أو حاجزا.

طريقة صلاة العيد

صلاة العيد ركعتان تجزئ إقامتهما كصفة كافة الدعوات وسننها وهيئاتها -كغيرها من المطالبات-، وينوي بها صلاة العيد، ذاك أقلها، وأما الأكمل في صفتها: فأن يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرةِ القيام والركوع، والتكبيراتُ قبل القراءة، لما روي «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله فوقه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا، فِي الأُولَى سَبْعًا، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا، سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلاةِ»، ولما روى عديد بن عبد الله عن أبيه عن جده: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله أعلاه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ».

سنن صلاة العيد:

من السُّنَّة أن تُصلى دعاء العيد جماعة، وهي الملمح التي نَقَلها الخَلَفُ عن السلف، فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض هذه التكبيرات مرة أخرى؛ لأن التكبيرات سنة مثل تضرع الاستفتاح، والسُّنَّةُ أن يرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لما ري «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الْعِيدَيْنِ».

ويُسْتَحَبُّ أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالى؛ لما رُوِيَ أن ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ خَرَجَ إِلَيْهِمُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ قَبْلَ الْعِيدِ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ دَنَا فَكَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً تَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلاةَ وَتَحْمَدُ رَبَّكَ وَتُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَدْعُو وَتُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ… الحديث، وفي حكاية أخرى: فقال الأشعري وحذيفة-رضي الله عنهما-: «صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ».

ويسن أن يقرأ عقب الفاتحة بــ”الأعلى” في الأولى و”الغاشية” في الثانية، أو بــ”ق” في الأولى و”اقتربت” في الثانية؛ كما كان يفعل رسول الله صلى الله فوقه وآله وسلم، والسُّنَّةُ أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف.