هل تجب الزكاة على الذهب الملبوس .. الذهب من الثروات التي تجب فيه الزكاة باتّفاق العلماء؛ لأنّه ثروةٌ معدٌّ للنماء؛ أي الزيادة، فتجب فيه الزكاة إذا بلغ النِّصاب وحال فوقه الحول، أمّا حُليّ الذهب المصاغ؛ فمن اتّخذه بنيّة الإنماء، أوالكنز، أوالاقتناء، أوالإيجار
فتجب فيه الزكاة أصبحّفاق العلماء، وتحتسبّدت آراء العلماء في الذهب الملبوس المتّخذ بنيّة اللبس؛ مثل الخاتم، والإسوارة، والقلادة، وغيره ممّا أباح الله -عز وجل- للمرأة التزيّن به؛ فذهب مشجعين الفقهاء من الشافعية، والمالكية، والحنابلة إلى عدم وجوب الزكاة في الذهب الملبوس المتّخذ بنيّة اللّبس والزينة، ووضعوا لعدم ضرورة الزكاة فيه عدّة شروط، ومنها ما يأتي
أن يكون الذهب الملبوس مباحاً للمرأة؛ مثل الخاتم والسوار، فلا تجب فيه الزكاة، أمّا لو أنه مُحرّماً؛ كأن تتخذ المرأة سيفاً أو نعالاً من الذهب للزينة، أو أن يتّخذ الرجل خاتماً من ذهب، فذلك تجب فيه الزكاة.
هل تجب الزكاة على الذهب الملبوس
أن يكون الذهب الملبوس بنيّة اللّبس والتزيّن؛ فلا تجب فيه الزكاة، أمّا لو كان بنيّة الاكتناز* أوالتجارة أوالاقتناء؛ فتجب فيه الزكاة.
أن يكون الذهب الملبوس ضمن المعتاد بين الناس؛ بعيداً عن الإفراط والتبذير، فلا تجب فيه الزكاة، أمّا لو كان الذهب الملبوس كثيراً، كأن تلبس المرأة أساور وفيرة تبلغ إلى حاجز الإسراف والتبذير الضخم، أو أن ترتدي خاتماً تكلفته مرتفع للغايةً، فهذا يدخل في الإسراف وتجب فيه الزكاة.
وذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في الذهب كلّه سواء تمّ اتّخاذه بنيّة اللبس، أو الاكتناز، أو الاقتناء، أو التجارة؛ فتجب فيه الزكاة، وما إذا كان استخدام الذهب مباحاً أو محرّما
لأنّ الأصل في الذهب النماء، فلا تسقط عنه الزكاة بالاستعمال، بدليل ما رواه عبد الله بن عمرو -رضي الله سبحانه وتعالى عنه-، إذ أفاد: (أتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ امرأتانِ، في أَيديهما أَساورُ مِن ذَهبٍ، فقال لهما رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ فوق منه وسلَّمَ: أتحِبَّانِ أنْ يُسوِّرَمثلما اللهُ يومَ القيامةِ أَساورَ مِن نارٍ؟ قالتا: لا، قال: فأَدِّيَا حقَّ ذلك الذي في أَيديكما)
واستدلّوا ايضاًً بحديث أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: (دخلَ عليَّ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ فوق منهِ وسلَّمَ فرأى في يديَّ فتَخاتٍ من وَرِقٍ، فقالَ: ما هذا يا عائشةُ؟، فقلتُ: صنعتُهُنَّ أتزيَّنُ لَكَ يا رسولَ اللَّهِ، صرحَ: أتؤدِّينَ زَكاتَهُنَّ؟ قلتُ: لا، أو ما شاءَ اللَّهُ، صرحَ: هوَ حَسبُكِ منَ النَّارِ)،فدلّ ذلك على وجوب الزكاة في الذهب الملبوس لدى الحنفيّة
زكاة الحلي من غير الذهب والفضة
الحُليّ الذي تتّخذه المرأة للزينة من غير الذهب والفضة؛ مثل اللؤلؤ، والمرجان، والزبرجد، والياقوت، والألماس، وغيره؛ لا تجب فيه الزكاة باتّفاق العلماء،لأنّ الأصل في ذلك الحُليّ الاستخدام والتزيّن
ولا يوجد مقالٌ تشريعيٌّ أو إجماعٌ يدلّ على ضرورة الزكاة فيه، مثلما لا يصحّ قياسه على ما تجب فيه الزكاة، أمّا إذا تمّ اتّخاذه للتجارة؛ فتجب فيه زكاة عروض التجارة*، وإذا اتّخذ الرجل ذلك الحُليّ للتزيّن، فتجب فيه الزكاة؛ لأنّه استعمله استعمالاً مُحرّماً