حكم صيام يوم الجمعة السادس من شوال وهذا من الفقه في صيام ستة أيام من شوال، ويجب على جميع المسلمين الإلمام بجميع أحكام هذه العبادة حتى لا يخطئ المسلم بسبب الجهل. انا مهتم بالحديث عن حكم قانوني وموقعي من خلال هذا المقال هل يجوز صيام يوم الجمعة السادس من شوال؟ وسنتحدث في حكم صيام الست من شوال. صوم شوال يوم الجمعة.

حكم صيام يوم الجمعة السادس من شوال

يجوز للمسلم أن يصوم يوم الجمعة ستة أيام من شهر شوال، بشرط أن يفطر ذلك اليوم، أي قبله بيوم أو بعده.ففي رواية أبي هريرة – رضي الله عنه – فتوى جمهور العلماء بنبذ صيام يوم الجمعة في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:لا تخصص ليلة واحدة جمعة عن طريق القيام من عند بين لياليولا تكن وحيدًا ليوم واحد جمعة صيام من عند بين إلا إذا كان أحدكم صائماً

وهذا الحديث دليل على أنه يكره المسلم صيام يوم الجمعة فقط، حتى لو كانت ستة أيام من شوال، وأن الأفضل للمسلم أن يصوم هذا اليوم أو اليوم الذي يسبقه أو بعده. قال ابن قدامة في كتابه المغني وابن قدامة الحنبلي:

يُكْرَهُ إفْرَادُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ، إلا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ، مِثْلُ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا فَيُوَافِقُ صَوْمُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَنْ عَادَتُهُ صَوْمُ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ الشَّهْرِ، أَوْ آخِرِهِ، أَوْ يَوْمِ نِصْفِهِ.

صيام الجمعة في شوال

يمكن للمسلم أن يصوم يوم الجمعة من شهر شوال، ولكن الأفضل ألا يصوم وحده، بل يجمع بين صيام الجمعة وصيام الخميس قبله أو صيام السبت الذي يليه. وهي صالحة لجميع أيام السنة ما عدا شهر رمضان المبارك والله أعلم.

أقوال العلماء عن صيام يوم الجمعة في شوال

تعددت أقوال العلماء في صيام شوال يوم الجمعة وخارجه بدون شهر رمضان.

  • قال الإمام النووي من المذهب الشافعي – رحمه الله -: “قَالَ أَصْحَابُنَا يعني الشافعية: يُكْرَهُ إفْرَادُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ فَإِنْ وَصَلَهُ بِصَوْمٍ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ وَافَقَ عَادَةً لَهُ بِأَنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمِ شِفَاءِ مَرِيضِهِ، أَوْ قُدُومِ زَيْدٍ أَبَدًا، فَوَافَقَ الْجُمُعَةَ لَمْ يُكْرَهْ”.
  • قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -: “ومرت السنة عندما كرر فصل رجب بالصيام، وكان مكروه تفريق الجمعة”.
  • قال ابن حجر فقيه، كتاب فتح الباري، في النهي عن صيام يوم الجمعة: “ويستثنى من هذا النهي: ِمَنْ صَامَ قَبْله أَوْ بَعْده أَوْ اِتَّفَقَ وُقُوعُهُ فِي أَيَّامٍ لَهُ عَادَةٌ بِصَوْمِهَا كَمَنْ يَصُوم أَيَّام الْبِيضِ أَوْ مَنْ لَهُ عَادَةٌ بِصَوْمِ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ كَيَوْمِ عَرَفَةَ فَوَافَقَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ صَوْمِهِ لِمَنْ نَذَرَ يَوْم قُدُوم زَيْدٍ مَثَلًا أَوْ يَوْم شِفَاء فُلَانٍ “.