رواتب ضباط الحربيه نقابة المهندسين 2022 .. نشر موقع ديوان الدستور والرأي يوم الاحد، مسودة تشريع كمية لقانون خدمة الضباط في قوات الجيش الأردنية.
وحسب قدر التشريع، تعدل المادة (3) من التشريع الأصلي بإلغاء مقال البند (أ) الوارد فيها، والاستعاضة عنه بالنص اللاحق: تشكل في التقدم العامة للجيش الأردنية – الجيش العربي (لجنة الضباط) بقيادة رئيس هيئة الأركان المشتركة وعضوية كل من: نائب مدير هيئة الزوايا المشتركة، وقائد سلاح الطقس الملكي، ومساعدي رئيس هيئة الأركان المشتركة، والمنقب العام للجيش الأردنية، وقادة المناطق/ الفرق، ومدير أمور الضباط سكرتيراً وأميناً لسر اللجنة.
رواتب ضباط الحربيه نقابة المهندسين 2022
وتاليا القانون المعدل:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة1- يدعى هذا الدستور (قانون معدل لقانون خدمة الضباط في قوات الجيش الأردنية لعام 2022) ويقرأ مع القانون رقم (35) لسنة 1966 المنوه عنه وفي السطور التالية بالقانون الأصلي وما طرأ أعلاه من تطوير قانوناً واحداً ويعمل به بعد مرور شهر على عرَضه في الجريدة الحكومية.
المادة2- تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: إزاحة توضيح مفهوم مدير أمور الضباط الوارد في البند (د) من الدستور الأصلي، والاستعاضة عنه بالتعريف الآتي:-
مدير شؤون الضباط: الضابط المسؤول الذي يعنى بكافة أمور الضباط.
ثانيا: بإلغاء توضيح مفهوم إصطلاح “تلميذ عسكري” الوارد في العبارة (ز) من الدستور الأصلي والاستعاضة عنه بالتعريف المقبل:
التلميذ العسكري: كل واحد انتخب للالتحاق بالكلية العسكرية أو جامعة مؤتة أو أي معهد عسكري أو فني أحدث راسخ لتأهيله للخدمة كضابط في قوات الجيش.
ثالثا: بإضافة توضيح مفهوم المستهلك المواطن اليها بالنص اللاحق:
المستعمل المدني: كل مستخدم في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بصبغة مدنية براتب مقطوع أو بعقد على شواغر الضباط.
رابعا: بإضافة توضيح مفهوم المرشح اليها بالنص اللاحق:
“المرشح: جميع من يتم اختياره لتأهيله ضابطاً وتكون منزلته أعلى من وكيل أول وأقل من ملازم.”
المادة3- تعدل المادة (3) من التشريع الأصلي بإلغاء مقال الفقرة (أ) الوارد فيها، والاستعاضة عنه بالنص اللاحق:
أ – تشكل في الريادة العامة للجيش الأردنية – الجيش العربي (لجنة الضباط) بقيادة رئيس هيئة الأركان المشتركة وعضوية جميع من:
01 نائب رئيس هيئة الزوايا المشتركة.
02 قائد سلاح الأحوال الجوية الملكي.
03 مساعدي مدير هيئة الأركان المشتركة.
04 المنقب العام للجيش الأردنية.
05 رؤساء الأنحاء/ الفرق.
06 مدير شؤون الضباط سكرتيراً وأميناً لسر اللجنة.
المادة4- تعدل المادة (5) من القانون الأصلي بإلغاء نصها والاستعاضة عنه بما يلي:
تجتمع اللجنة بطلب حضور من رئيسها أو من ينيبه مرة واحدة كل شهرً وبحسب الحاجة ولا يكون انعقاد اللجنة قانونياً سوى بحضور ثلثي أعضائها على أقل ما فيها وتؤخذ الأحكام فيها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح وجهة نظر الجهة الذي فيه رئيس المحفل.
المادة5- تعدل المادة (7) من الدستور الأصلي بإلغاء نصها والاستعاضة عنه بما يلي:
ثانيا: الاختصاصات :
ترتبط لجنة الضباط بالنظر في المسائل التالية:
الإحالة على التقاعد، والتنسيب بالإحالة على الاستيداع.
استدعاء الضباط المتوقفين عن العمل وضباط التعزيز والأشخاص المكلفين للخدمة العامة وأيضاً ترفيعاتهم أو تشطيب خدماتهم في كتائب الجيش.
التوصية بالترفيع حتى رتبة عميد.
اختيار الضباط الموصى بهم للاشتراك في دورات الحراسة والحرب أو ما يعادلها.
الإجراءات التي يحيلها أعلاها مدير هيئة الأركان المشتركة أو من ينيبه للنظر أو البت فيها.
توظيف الضباط في منصب قائد كتيبة / وحدة وأعلى.
7. الطرد من المساندة.
8.الاستقالة من المساندة.
9.الاستغناء عن المساندة.
عشرة.الإقراض والانتداب والإلحاق.
11 .تكليف الضباط في مناصب التقدم والأركان الدرجة الأولى والوظائف الأساسية الأخرى.
المادة6- تعدل المادة (13) من التشريع الأصلي كما يلي:
أولاً: بإلغاء الفقرة (2) الوارد في البند (ب) منها، والاستعاضة عنه بما يلي:
2. أن يكون قد وصل الثامنة 10 من وجوده في الدنيا في العام التي يجند فيها.