رجل يملك مزرعة يسقيها بالماء المستخرج من البئر عن طريق الآلات المقدار الواجب إخراجه هو … و لاجابة هذا السؤال (رجل لديه مزرعة يسقيها بالماء المستخرج من البئر بواسطة الآلات فالمقدار اللازم)فان معدل الزكاه الضروري أن يدفعها الرجل هي ( نصف العشر )، و تلك اجابة ذلك السؤال الذي يكثر البحث عن اجابته من الطلاب

و الزكاة واجبة على المسلم في كل ما يستنبت في الارض من الزراعة، و معدل الزكاة يكون 2.5 % في موقف الوصول إلى النصاب و لكم جزيل الحمد اعزائنا التلاميذ و التلميذات في الحياة الدراسية و الحياة العملية باذن الله، و الله الموفق و المستعان

 

نصاب الزروع والثمار

إنَّ نصابَ الزكاةِ والزروعِ هو خمسةُ أوسقٍ، ودليل ذلك حديث رسول الله -عليه الصلاة والسلام-: “ليسَ فِيما أَقَلُّ مِن خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ” وإنَّ الوسقَ الشخص يُساوي ما مقداره ستونَ صاعًا، وإنَّ الصاعَ الفرد يُساوي اثنان كيلو وأربعين غرام، وإنشاءً على ذلك فإنَّ نصابَ الزروعِ والثمار يُساوي 300ِ صاعٍ

اقراء ايضا : من كان عليه دين وعنده مال يبلغ النصاب لايجب عليه أن يزكي ماله لأن الدين منع وجوب الزكاة وماهو شرط الذكاة

شروط زكاة الزروع والثمار

تبيانت وجهات نظرُ أهلِ العلمِ في شروطِ زكاةِ الزروعِ والثمارِ، وفي تلك البندِ من نص رجل عنده مزرعة يسقيها بالماء المستخرج من البئر على يد الآلات الكمية الواجب إخراجه هو، سيتمُّ خطاب تلكَ الشروطِ، وبينما يأتي ذلك

محددات وقواعد الحنفية: اشترطَ الأحنافِ لزكاةِ الزروعِ والثمارِ، ثلاثة محددات وقواعد، وبينما يجيء ذكرها:
أن تكونَ الأرضُ عشريةٌ.
وجود زروع وثمار خارجة من الأرض.
أن يكون الخارج من الأرض الأمر الذي يعني بزراعته نماء الأرض واستغلالها واستثمارها.
محددات وقواعد المالكية: في حين اشترط المالكية لزكاة الزروع والثمار، شرطان اثنان، وهما:
أن يكون ناتجُ الزراعةِ من الحبوبِ والثمار.
أن يكون الإيرادْ قد بلغ النصاب.
شروط الشافعية: أمَّا الشافعية خسر اشترطوا لزكاة الزروع والثمار ثلاثة محددات وقواعدٍ، وفيما يأتي ذكرها:
أن يكون ناتج المزرعةِ الأمر الذي يقتلت منه النَّاس ويدخرُّوه.
أن ييبلغ الناتج نصابًا كاملًا.
أن يكون الثمار والزروع مملوكًا لمالكًا معينًا.
شروط الحنابلة: كذلك اشترط الحنابلةُ في زكاةِ الزروع والثمار، ثلاثة محددات وقواعدٍ، وبينما يجيء ذكرها:
أن يكون الناتج إلتقىًا للادخار والبقاء، والمكوث الأمر الذي يجمع تلك الأوصاف: الكيل والبقاء واليبس في الحبوب والثمار.
أن يصل الناتج النصاب.
أن يكون الناتج مملوكًا للحرِّ المسلم