نتائج الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2021 للفصل الثاني, نصت المادة الأولى من الأمر التنظيمي على: «يكون الحد الأقل المقبول لتكلفة العلاوة الدورية المستحقة للمستوظفين المخاطبين بأحكام دستور المساندة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لعام 2016 المستحقة في 1/ 7/ 2021 طبقا للمادة 37 منه مِقدار 75 جنيها كل شهر».
ونصت المادة الثانية من المرسوم على: «بدءا من 1/7/ 2021، يعطي العاملون بالبلد من غير المخاطبين بأحكام تشريع المنفعة المدنية المذكور، علاوة خاصة بمعدل 13% من الأجر اللازم لجميع من ضمنهم في ثلاثين / 6/ 2021، أو في تاريخ التعيين فيما يتعلق لمن يعاون حتى الآن ذلك الزمان الماضي، بحد أقل مقبول 75 جنيها كل شهر، وتعتبر تلك العلاوة، جزءًا من الأجر الضروري للعامل، وتحوي معها إليه بداية من 1 / 7/ 2021.
ولا يسري قدر العبارة الأولى من تلك المادة على جميع من الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاستثمارية وغيرها من الأفراد الاعتبارية العامة، التي فعل العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بمعدل مئوية ليست أقل من 7% من الأجر الوظيفي، وإذا كانت هذه العلاوة الدورية السنوية للعاملين بتلك الهيئات، وغيرها من الشخصيات الاعتبارية تعطي بمعدل ليست أقل من 7% من الأجر الضروري؛ فيمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تحسب في ما يتعلق بـ التفاوت بين النسبة المنصوص فوق منها في العبارة الأولى من تلك المادة، والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتحوي معها سعر العلاوة المختصة للأجر الضروري لجميع من بينهم».
صعود السبب الإضافي
وتنص المادة الثالثة من المرسوم على: بداية من 2021/7/1، يزاد العلة الإضافي الممنوح للمستوظفين المخاطبين بأحكام تشريع المساندة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لعام 2016، والعاملين غير المخاطبين به كل شهر بفئات مادية مقطوعة بواقع (175) جنيها للدرجات المادية الرابعة فما دونها، و(225) جنيها للدرجة النقدية الثالثة، و(275) جنيها للدرجة النقدية الثانية، و(325) جنيها للدرجة المادية الأولى، و(350) جنيها لدرجة مدير عام/ جسيم، و(375) جنيها للدرجة العالية، و(أربعمائة) جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها.
ويستفيد من ذلك العلة من يساعد من المستوظفين أو العاملين حتى الآن ذلك الزمان الماضي، ويحتسب ذلك السبب جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لجميع من بينهم وفق الظروف».
بينما تنص المادة الرابعة على: «يعني بالموظفين والعاملين بالجمهورية في تنفيذ أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من ذاك الدستور الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت في نطاق دولة جمهورية مصر العربية العربية الذين تدرج اعتماداتهم المادية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو قوائم خاصة، وإضافة إلى العاملون بجميع من الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاستثمارية».
تبرع مؤسسات المؤسسات الحكومية
ونصت المادة الخامسة من المرسوم الجمهوري على: «بدءا من 2021/7/1، تعطي مؤسسات المؤسسات الحكومية وشركات قطاع الممارسات العام العاملين بها هدية إجراء كل شهر من موازناتها المختصة تعادل التفاوت بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة المختصة المقررة للعاملين بالجمهورية من غير المخاطبين بأحكام تشريع المساندة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لعام 2016، استنادا لنص المادة الثانية من ذاك التشريع كحد أبعد، وتحسب تلك الهدية طبقا لذات النُّظُم التي تحسب تلك المؤسسات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تحوي معها تلك الهدية للأجر الضروري وتصرف كمبلغ مقطوع».
وأتت المادة السادسة من الأمر التنظيمي كالآتي: «لا يمكن الجمع بين العلاوة المنصوص فوق منها في أي من المادتين الثانية والخامسة من ذلك الدستور، والزيادة التي تتقرر بداية من أول تموز 2021 في المعاش المستحق للعامل عن ذاته ولذا بعناية ما يجيء:
1- إذا كانت سن العامل أدنى من العمر المقررة لانتهاء الوظيفة الخدمية، استحق العلاوة المختصة، فإذا كانت تلك العلاوة أدنى من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بكمية الاختلاف بينهما.
2 – لو كان العامل قد وصل العمر المقررة لانتهاء المنفعة، استحق الزيادة في المعاش. فإذا كانت الزيادة في المعاش أصغر من العلاوة، أدى إليه التفاوت بينهما من المنحى التي يعمل بها.
فيما نصت المادة السابعة على: «ينشأ وزير المادية الأحكام الضرورية لتأدية أحكام ذلك الدستور. مثلما ينتج ذلك الوزراء كل في حين يخصه الأحكام الأساسية لتأدية أحكام المادة الخامسة من ذلك الدستور