قانون الطفل في مصر الأطفال هم جيل المستقبل وهم حماة الوطن بعد ذلك ويجب حمايتهم من كل الأخطار التي قد تصيبهم وقد وضع القانون المصري مجموعة من القوانين التي وضعت لحماية الحقوق. الطفل المصري.

من يستطيع حماية حقوقهم من المسئولين عنهم بأنفسهم بأخذ حقوقهم، وفي هذا المقال سنتعرف على قانون الطفل المصري وتفاصيل مواده فتابعونا.

حقوق الطفل في القانون المصري وقانون الطفل المصري

الباب الأول

  • أحكام المادة الأولى: تحمي الدولة الطفولة والأمومة، ويمكنهما رعاية الأبناء.
  • والتي يمكن أن تقوم على خلق الظروف المناسبة لتنشئتهم الصحيحة من جميع النواحي.
  • وذلك من خلال الإطار العريض للحرية والكرامة الإنسانية.

أنظر أيضا: دراسات قانونية عامة ومميزة مع المراجع

الموضوع الثاني

  • قد يعني هذا أن الطفل في منطقة رعاية خاصة، المنصوص عليها في هذا القانون.
  • لأن كل طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ويتم التحقق من عمر الطفل بشهادة الميلاد أو حتى بطاقة الهوية، أو أي وثيقة رسمية.

المادة 3

  • صُممت هذه المقالة لحماية الطفل المصري والعمل على تحقيق المصالحة كأولوية في جميع الحلول.
  • أو الأنشطة التي قد تكون مرتبطة بالطفولة، بغض النظر عمن يقوم هذا الطرف بتصدير أو إخراج.

المادة 4

  • من خلال هذه المادة التي تنص على أنه لا يمكن أن ينسب الطفل إلى أي شخص سوى الوالدين، وأن التبني محظور.
  • فيما يتعلق بالمادتين الخامس والسادس من قانون الطفل: تنص هاتان المادتان على أن لكل طفل الحق في ذلك
  • لك كامل الحق في الحصول على الجنسية وفقا لأحكام قانون الجنسية المصري.

المادة 7

  • هذه المادة هي إحدى المواد التي قد تنص على أن لكل طفل الحق في التمتع بجميع الحقوق التشريعية.
  • وعلى وجه الخصوص الحق في الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس وزيارة الوالدين ورعاية المال، وفق قانون الأحوال الشخصية.

الفصل الثاني

  • في التوليد.

المادة الثامنة

  • بموجب هذه المادة، يجوز النص على أنه لا يحق لأي شخص غير طبي ممارسة مهنة القبالة، سواء بصفة عامة أو خاصة.
  • هذا لمن ورد اسمه في سجل القابلات أو القابلات في وزارة الصحة.

المادة 9

  • بالنسبة لهذه المادة من قانون الطفل المصري، يمكن استخدامها من قبل أي شخص لديه ترخيص لممارسة القبالة.
    • يجب الإبلاغ عن أي تغيير دائم في الإقامة في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ هذا التغيير عن طريق خطاب توصية من وزارة الصحة.
  • لأن وزارة الصحة لها الحق في شطب اسمها من السجل، باستثناء تسجيل الاسم، إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها.
    • وذلك مقابل رسوم إعادة التسجيل التي قد تحددها اللائحة التنفيذية والتي لا تتجاوز عشرة جنيهات.

انظر أيضًا: عندما تكون إعالة الطفل قابلة للتطبيق في القانون المصري

المادة 10

  • يجوز أن تنص هذه المادة من قانون الطفل على أن كل من حصل على ترخيص بمهنة قابلة يجب أن يقوم بجميع الواجبات التي قد تصدر بقرار من وزير الصحة، وإلا فإنه يخضع لإجراءات تأديبية.
  • يجوز بقرار من المحافظ، في كل محافظة، إنشاء مجلس تأديبي يحصلون فيه على ترخيص لمهنة طبيب التوليد، باستثناء جميع العاملين في الهيئة الإدارية.
    • ويتم ذلك من خلال رئاسة مدير الصحة المختص وعضوية طبيب من دائرة صحة الأم والطفل وعضو الدائرة القانونية بالمديرية.
  • في نفس الوقت، لمجلس التأديب الحق في اتخاذ قرار بشطب اسم المرخص له من السجل.
    • أو الحرمان من حقها في مزاولة مهنة لمدة سنة على الأقل.
    • يتعلق ذلك بأمور قد تؤثر على شرف أو كفاءة مهنتها أو أي اضطراب آخر قد يكون مرتبطًا بممارسة المهنة.

المادة الحادية عشرة

  • قد تنص هذه المقالة أيضًا على أنه يجوز للشخص المرخص له بممارسة طب التوليد تقديم استئناف ضد قرار الترخيص الصادر عن مجلس التأديب.
    • من ورد في المقال السابق شطب اسمها أو حرمانها من المهنة.
    • يجب أن يتم ذلك في غضون خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بواسطة خطاب مسجل.
  • ينظر في الشكوى من قبل المجلس ويصدرها بتشكيل مجموعة من قرارات وزير الصحة.
    • ويرأسها أحد رؤساء المكاتب المركزية بوزارة الصحة.؟
    • أو من ينوب عنه ونيابة عن مديرين عامين بالوزارة أحدهما مدير عام الشؤون القانونية.

المادة 12

  • قد تنص هذه المادة على الاحتفاظ بتقرير وزارة الصحة بشأن استبعاد اسم الشخص الحاصل على ترخيص للمهنة من السجل.
  • إذا ثبت أنها في حالة صحية قد لا تسمح لها بالاستمرار في مهنتها.

المادة الثالثة عشرة

  • كما يجوز أن تنص هذه المادة على أن كل من يزاول مهنة القبالة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
  • وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه أو هاتين الغرمتين معًا، ومن يخالف هذه القوانين يعاقب على الفور.
  • الفصل الثالث: في تسجيل المواليد:

المادة 14

  • قد تنص هذه المادة على أن الإخطار بالميلاد يجب أن يتم في غضون خمسة عشر يومًا من تاريخ الميلاد.
    • يمكن أن يتم الإخطار على استمارة معدة لهذا الغرض إلى المؤسسة الطبية في مكان الولادة.
  • بالإضافة إلى ذلك، يجب على رئيس البلدية إرسال جميع الإخطارات إلى إدارة الصحة أو هيئة الصحة في غضون سبعة أيام من تاريخ الإخطار بالولادة.
    • يجب على مكتب الصحة إرسال الإخطارات إلى مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإشعار بالتسجيل في سجل المواليد.

مادة 15

  • في حين أن الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا مسؤولين عن الإخطار بالولادة: والد الطفل إن وجد.
    • والدة الطفل، بشرط إثبات العلاقة الزوجية بموجب قوانين تنفيذية.
    • رؤساء المستشفيات والمؤسسات العقارية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي توجد بها الأقسام، وكذلك العمدة أو الشيخ.
  • المادة السادسة عشرة: يجب أن تحتوي الرسالة على البيانات التالية: يوم وتاريخ الميلاد.
    • جنس الطفل: ذكر أو أنثى، اسمه الأول والأخير، الاسم الأول والأخير للوالدين، جنسيتهما، دينهما، محل إقامتهما، مهنته.
    • مكان قيدهم إذا كان المبلغ معروفاً وأية بيانات أخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالتشاور مع وزير الصحة.

مادة 17

  • فيما يتعلق بهذه المادة، سيتم شريطة أن يصدر مكتب التسجيل شهادة ميلاد على نموذج معد لهذا الغرض بعد تسجيل الحدث.
  • يجوز أن تتضمن الشهادة البيانات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون.
  • يمكن إعطاء شهادة الميلاد مجانا لأسرة المولود بعد إثبات هويته.
  • وبالنسبة للأشخاص الآخرين الذين يمكن منحهم شهادة ميلاد، سيتم توضيح اللائحة التنفيذية.

أنظر أيضا: قانون حضانة الأطفال بعد الطلاق

مادة 18

  • قد تنص هذه المقالة على أنه في حالة وفاة المولود قبل الإبلاغ عن تاريخ الميلاد، يجب الإبلاغ عن الولادة قبل الوفاة.
    • أما إذا ولد ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل فقد تقتصر الرسالة على وفاته.
  • بينما، إذا حدثت الولادة أثناء السفر إلى الخارج، فقد يكون من الضروري الإبلاغ عنها لأقرب قنصلية مصرية في المنطقة.
    • التي يتقدم إليها المسافر أو مكتب التسجيل في غضون ثلاثين يومًا من يوم الوصول.