موعد اعلان الميزانية السعودية 1443-14444 .. ​بعون الله سبحانه وتعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة السعودية عقب الاطلاع على المواد ( الثانية والسبعين ) و ( الثالثة والسبعين ) و ( السادسة والسبعين ) و ( الثامنة والسبعين ) من النسق الضروري للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / تسعين ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على المواد ( 25 ) و ( 26 ) و ( 27 ) من منظومة مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

موعد اعلان الميزانية السعودية 1443-14444

وبعد الاطلاع على القرار الملكي رقم ( م / 6 ) وتاريخ 12 / 4 / 1407هـ الذي منصوص به على بداية السنة المادية للبلد في اليوم الـ10 من برج الجدي من كل عام. وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم ( 157 ) وتاريخ 12 / 9 / 1420هـ، ورقم ( 153 ) وتاريخ 17 / 4 / 1435هـ. وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم ( 13640 ) وتاريخ عشرة / 3 / 1442هـ

 

ورقم ( 17681 ) وتاريخ 29 / 3 / 1442هـ، وتوصية مجلس الأمور الاستثمارية والإنماء رقم ( 3-1 / 42 / ت ) وتاريخ 24 / 3 / 1442هـ. وبعد الاطلاع على المعلومات المختصة بإيرادات ومصاريف الجمهورية للسنة المادية 1442 / 1443هـ المرفوعة بخطاب معالي وزير المادية رقم 4177 وتاريخ 23 / 4 / 1442هـ. وبعد الاطلاع على مرسوم مجلس الوزراء رقم ( 258 ) وتاريخ ثلاثين / 4 / 1442هـ. رسمنا بما هو قادم :

أولاً :

تقدر المدخولات المادية وتعتمد مصاريف البلد للسنة المادية 1442 / 1443هـ، استناداً لما يلي :

1 – تقدر الإيرادات بمبلغ ( 000ر000ر000ر849 ) 800 وتسعة وأربعين مليار ريال.

2 – تعتمد المصاريف بمبلغ ( 000ر000ر000ر990 ) 900 وتسعين مليار ريال.

3 – يقدر العجز بمبلغ ( 000ر000ر000ر141 ) 100 وواحد وأربعين مليار ريال.

ثانياً :

تستوفى الإيرادات المنوه عنها في العبارة ( 1 ) من العبارة ( أولاً ) من ذاك القرار طبقاً للأنظمة المادية، وتودع كلها بحساب قائم وزارة النقدية في بنك النقد المصري السعودي، ولذا دون إخلال بما أمر به الشأن الملكي رقم ( 5445 ) وتاريخ 29 / 1 / 1442هـ.

ثالثاً :

فعل المصاريف على حسب الموازنة العامة للبلد والنصائح المخصصة بها ولا يمكن استخدام الاعتماد في غير ما عيّن له أو إنتاج قضى بالالتزام أو بالصرف بما يتعدى الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الموازنة.

رابعاً :

موعد اعلان الميزانية السعودية 1443-14444 .. تفويض وزير المادية – في شأن تغطية عجز الموازنة العامة للبلد – بما يلي:

1 – الجذب من حساب الاحتياطي العام للبلد.

2- إنتاج عتاد الدين، وإصدار الصكوك بكل أنواعها، والاقتراض، وتوفير النفقات بكل صوره، سواء محلياً أو عالمياً، وما يفتقر ذاك من القيام بأي الأمر الذي يجيء :

أ – إمضاء أي اتفاقية، أو أي معاملة مماثلة في طبيعتها للاقتراض، وتقتضي تجارياً الاقتراض أو توفير النفقات وما في حكمه، بما في هذا تحديد أساليب وطرق عمل المقابل المتحصل فوقه مواجهة الخدمات، بما يشتمل على تحديد نسب من مبالغ الدين التي يكمل الحصول أعلاها كمقابل للخدمات الجانب الأمامي، وإمضاء اتفاقيات الخدمات الإلكترونية المختصة لمساندة نشاطات البحث والتقدير المالي لأدوات الدين ومنهجيات سدادها.

موعد اعلان الميزانية السعودية 1443-1444

ب – إنشاء مؤسسات في نطاق المملكة وخارجها وتحديد طرازها بما يخدم الغايات التي تؤسس من أجلها.

ج – توقيع العقود والاتفاقيات الضرورية في ذلك المسألة، بما في ذاك تضمينها القرارات التي تستلزمها طبيعة هذه العقود أو الاتفاقيات، وأيضا القرارات الواردة في مرسوم مجلس الوزراء رقم ( 313 ) وتاريخ 25 / 7 / 1437هـ والأمر السامي رقم ( 36612 ) وتاريخ 27 / 7 / 1437هـ، وقبول التحكيم سواءً ضِمن المملكة أو خارجها وتأدية أنظمة غير الأنظمة المملكة العربية المملكة السعودية لفض المنازعات التي تنبع من هذه العقود أو الاتفاقيات.

د – تفويض من يتفرج عليه لاتخاذ ما يقتضي من أفعال في طريق القيام بما ورد في الفقرات الفرعية ( أ ) و ( ب ) و ( ج ) من العبارة ( 2 ) من ذلك العبارة.

هـ – إنتاج الضمانات الرسمية للأجهزة الأصلية، سواءً الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للبلد أو غير الملحقة، لمؤازرة الاقتراض المختص بتلك الأجهزة وما تصدره من معدات دين وصكوك، إلى أن يراعى – بهدف إعلاء جدارة منفعة الدين العام – ما يلي :

1 – لا يمكن للأجهزة الرسمية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للجمهورية الاقتراض، أو إنتاج أي صنف من عتاد الدين، أو إنتاج الصكوك بكل أنواعها، أو إنتاج أي ضمان حكومي، ألا عقب إستحسان خطية من وزير المادية.

2 – لا ينهي مساندة الجهات الأخرى غير الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للبلد، ولا إنتاج أي ضمان حكومي بصدد ما تقترضه من مبالغ، سواء عن طريق الاستحواذ على قروض أو إنتاج أجهزة دين وصكوك أو أي أداة أخرى من طرق الإعارة، سوى في أعقاب رضى خطية من وزير المادية.

خامساً :

لوزير المادية صلاحية الاقتراض لدفع نفقات المشاريع الرأسمالية المعتمدة أسعارها في الموازنة.

سادساً :

تفويض وزير النقدية بضبط خيارات قائمة تنظم أعمال الاستحواذ على خدمات دفع النفقات وأساليب النفع منه، بما يشتمل على تحديد نطاقها والجهات الخاضعة والممارسات الضرورية والأحكام ذات الرابطة، والرفع بهذا.

سابعاً:

1 – يبدل ما قد يتحقق من فائض في المدخولات المادية الموازنة العامة للجمهورية إلى حساب الاحتياطي العام للجمهورية.

2 – تفويض وزير المادية طوال السنة المادية – استثناء من العبارة ( 2 ) من العبارة ( أولاً ) من ذاك القرار والعبارة ( 1 ) من ذلك العبارة -، بما يلي :

أ – تخصيص قسم من الإيرادات الحصيلة بالزيادة عن المقدر لها والمودعة في حساب قائم وزارة النقدية – إنفاذاً للأمر الملكي رقم ( 55685 ) وتاريخ ثلاثين / 11 / 1438هـ – للأجهزة الأصلية ( السجل والتي ستنشأ أثناء السنة النقدية الجارية ) التي تنص أنظمتها أو تنظيماتها على دفع نفقات نفقاتها من إيراداتها، بما يحقق الاستدامة والكفاءة في الإنفاق.

ب – لوزير النقدية اعتماد وإضافة الحوافز المترتبة على تحري الجهات الأصلية إيراداتها المقدرة في الموازنة وأعلى منها، وهذا بالاستناد إلى الشأن السامي رقم ( 36242 ) وتاريخ ثلاثين / 6 / 1440هـ، المتضمن عطاء وزير المادية صلاحية وحط إرشادات وترتيبات بصفة تجريبية لأداء أساليب وطرق عمل لتنمية المدخولات المادية الوزارات والأجهزة الرسمية أثناء عامي 2019م و 2020م.

ثامناً :

لوزير النقدية الجر من الاحتياطي والاقتراض، لدفع نفقات دفع منشأ الدين، أو دفع الضمانات الأصلية الملزمة والصريحة، أو دفع الالتزامات النقدية التي لا تصنف كمصروفات من الموازنة، بما في ذاك رؤوس مبالغ مالية الصناديق التنموية التي تصدر بخصوصها تعليمات ثروة أو تعليمات سامية.

تاسعاً:

لا يمكن الجذب من الاحتياطي العام للبلد سوى استناداً للعمليات النظامية المتبعة، ولذا دون إخلال بما تمضي به البند ( 1 ) من العبارة ( رابعاً ) والعبارة ( ثامناً ) من ذلك القرار.

عاشراً :

تفويض وزير المادية بإلحاق المبالغ التي تصدر باعتمادها تعليمات ثروة أو تعليمات سامية أو مراسيم مجلس الوزراء التي ترتبط بالنفقات والتي إجراء من فصل مصاريف الظروف الحرجة رقم ( 49 ) أو غيرها إلى مخصص مؤازرة الموازنة ويصرف منها استناداً لهذا.

حادي عشر :

لوزير المادية – بالترتيب مع كل ناحية مهتمة بأي من قطاعات ( الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والخطوط الحديدية، وغيرها ) – بدل إتلاف المؤسسات التي تدير البنية الأساسية العامة لتغطية الفرق في التسعيرة المعتمدة في هذه القطاعات عن طريق المبالغ المختصة لهذا في الموازنة، وإصدار الأحكام الأساسية لتحديد تلك المؤسسات، ووضع الإستعدادات والتنظيمات النقدية المرتبطة في ذلك الموضوع وما يتوجب على هذه المؤسسات من التزامات بنظير ذاك، ولوزير المادية اعتماد وإضافة المبالغ الأساسية، لسداد ما يطرأ من مبالغة في مصاريف استهلاك الخدمات العامة من قبل الجهات الرسمية.

ثاني عشر :

1 – تحدث المناقلات بين فصول وأفرع وأقسام الموازنة العامة للجمهورية بأمر من وزير النقدية أو من ينيبه، ولذا استناداً لحوكمة معتمدة من وزير النقدية، وللوزير الخاص أو رئيس المنحى ذات الموازنة المستقلة تصرف المناقلات بينما بين قليل من فصول وتقسيمات وأقسام الموازنة، استناداً للضوابط الواردة في إرشادات تأدية الموازنة العامة للجمهورية.

2 – يفوض وزير النقدية بالنقل من الوفورات الفعلية المتحققة في اعتمادات بنود الموازنة العامة للجمهورية لتدبير احتياجات مستحقة على بنود أخرى.

ثالث عشر :

1 – في حال وجود مستحقات مترتبة على أعوام مادية منتهية، تلتزم الجهات الأصلية بصرفها من اعتمادات موازنة مالية السنة المادية الجارية 1442 / 1443هـ، وإحاطة الديوان العام للمحاسبة، بما تم استناداً للبند ( خامساً ) من الشأن السامي رقم ( 51250 ) وتاريخ 7 / 9 / 1441هـ.

2 – على الوزير المخصص أو رئيس المنحى ذات الموازنة المستقلة إعزاز جميع التزاماتها التعاقدية على ( منبر اعتماد )، استناداً للأمر السامي رقم ( 37993 ) وتاريخ ثلاثين / 7 / 1439هـ، بما فيها التعاقدات المستثناة من منظومة المسابقات والمشتريات الأصلية، استناداً للضوابط الواردة في إرشادات تأدية الموازنة العامة للبلد.

رابع عشر :

1 – تعتمد التشكيلات الإدارية ( الوظيفية ) لجميع ناحية على حسب ما صدرت به الموازنة العامة للبلد، ولا يمكن تحديثها سوى استناداً للعمليات النظامية.

2 – لا يمكن أثناء السنة النقدية إحراز أو ترقية وظائف أو مراتب أو رتب عكس ما صدرت بها الموازنة العامة للبلد، ويكون غير مدرج من هذا تكليف الوزراء ومن في مكانة وزير والمنزلة الممتازة وما يعادلها، والوظائف التي تتم استناداً للشروط التي تضمنها نسق الوظائف المؤقتة.

​3 – يجوز بأمر من وزير الموارد الآدمية والإنماء الاجتماعية تقليل المراتب، أو تحوير مسميات الوظائف استناداً للوازم نُظم فرز الوظائف، وهذا تشييدً على توصية من لجنة تشكل من ممثلين من وزارة المادية ووزارة الموارد الآدمية والإنماء الاجتماعية والجهة ذات الرابطة، على أساس أنه لوزير الموارد الإنسانية والإنماء الاجتماعية عطاء صلاحيات التقليص والتحوير للوزير المخصص استناداً لضوابط توضع لذلك الغاية بالاتفاق مع وزير المادية.

– يجوز بأمر من وزير النقدية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وتوزيعات الموازنة وأيضاً نقل الوظائف ضِمن التأسيس الإداري الشخص للمرتبة ( الحادية 10) فما فوق، ولذا تشييدً على توصية من لجنة تشكل من ممثلين من وزارة المادية ووزارة الموارد الإنسانية والإنماء الاجتماعية، وللوزير المخصص أو رئيس الجانب المستقلة نقل الوظائف من المنزلة (العاشرة) فما دون في نطاق الاستحداث الإداري، بحيث يكون هذا استناداً للضوابط والمقاييس المحددة بمقتضى الشأن السامي رقم ( 63336 ) وتاريخ 8 / 12 / 1439هـ، ويجوز للوزير المخصص أو رئيس المنحى المستقلة نقل الوظائف من المكانة العاشرة فما دون خارج التشكيلات الإدارية المعتمدة، ولذا عقب قبول اللجنة المذكورة في تلك البند، ووفقاً للضوابط الواردة في إرشادات تأدية الموازنة العامة للبلد. خامس عشر: على الأجهزة الرقابية المخصصة الاستمرار في مواصلة تأدية ما تمُر به التعليمات والمراسيم الثروة والأنظمة والتنظيمات والقوائم والقرارات والنصائح ذات الرابطة بأداء الموازنة العامة للجمهورية.

سادس عشر :

ينتج ذلك وزير النقدية ما يجيء :

1 – الأحكام والنصائح الضرورية لتأدية تلك الموازنة في حواجز النُّظُم المنصوص فوقها في ذلك الأمر التنظيمي والأوامر والمراسيم الثروة والأنظمة والتنظيمات والفهارس والقرارات والنصائح ذات الرابطة بهذا.

2 – ما يتصل بتحديد الجهات التي لا تسري فوق منها القرارات التنظيمية الواردة في ذلك القرار أو بعضها.

سابع عشر :

يطبق ما يجب نظاماً في حق من يخل بالأحكام والتدابير والترتيبات الواردة في ذاك القرار والأوامر والمراسيم الثروة والأنظمة والتنظيمات والقوائم والقرارات، والنصائح المبنية على ذاك.

ثامن عشر :

على نيافة نائب رئيس الحكومة، والوزراء وزعماء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة والملحقة بالميزانية العامة للجمهورية – كل بينما يخصه – تأدية مرسومنا ذلك.