هل زكاة الفطر فرض ام سنة … ما حكم صدقة الفطر، وهل ينبغي فيها النصاب؟ وهل الأشكال التي تطلع محددة؟ وإن كانت أيضا فما هي؟ وهل تلزم الرجل عن أهل بيته بما فيهم القرينة والخادم؟

ج: زكاة الفطر إلزام على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد؛ لما استقر عن ابن عمر رضي الله عنهما صرح: إلزام رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تتخطى أو صاعًا من شعير، على الذكر والأنثى والصغير والعارم والحر والعبد من المسلمين. ووجّه أن تؤدى قبل مغادرة الناس للصلاة متفق على سلامته.

هل زكاة الفطر فرض ام سنة

وليس لها نصاب لكن يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل منزله من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته.
أما الخادم المستأجر فزكاته على ذاته لكن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه، أما الخادم المملوك فزكاته على سيده

كما توفر في الحديث.
والواجب إخراجها من غذاء الجمهورية، ما إذا كان تمرًا أو شعيرًا أو برًا أو ذرة أو غير هذا، في أصح قولي العلماء؛ لأن رسول الله ﷺ لم يشترط في ذاك صنفًا معينًا، ولأنها مواساة، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته

مقدار زكاة الفطر في الامارات

عرضت منظمة كبار العلماء في د ائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، فتوى عن حكم إخراج زكاة الفطر بمبلغ نقدي عوضا عن المواد الحسية، و” أخرى” عن تعجيل إخراجها نتيجةً للظروف الجارية التي تجتاز بها الجمهورية.

وجاء نص الفتوى فيما يتعلق زيادة وعي المسلمين بإخراج زكاة الفطر بمبلغ نقدي عوضا عن المواد العينية: ” أن تكون سعر الزكاة بحسب حال المزكي، من أوسط تكلفة طعامه، ولو كان غالب طعام الناس اليوم هو الأرز إذ يعد التغذية الأساس في الغداء والعشاء؛ فإن عليه أن يخرج سعر الصاع اللازم عليه من النوع الذي يأكله، كما قال هلم في شأن كفارة اليمين [المائدة: 89]

وسعر كل صنف تتفاوت بحسب درجته في الجودة، وإذا كان وزن الصاع يتراوح بين 2400- و2900 غرام، فإن القيمة لا تتشبه بين 20-35 درهما فيخرج كل إنسان على حسب شأنه من فئة طعامه، وإذا كانت الجمعيات قد جعلت سعرا محددا مقدرا بـ عشرين درهما فهو بناء على الوضع الوسط، أو على أنها تقوم بشراء مقادير ضخمة فيرخص الثمن لها، فإذا اعتمد المزكي على ذلك فلا حرج، وإن أخرج الأكثر بكون حاله هو لو كان يخرجها بنفسه فهو الأحوط”.

وورد في موضوع الفتوى المخصصة بتوعية المسلمين بتعجيل إخراج زكاة الفطر إعتبارا للظروف الجارية التي تتجاوز بها البلد ” جواز تقديم إخراجها من أول الشهر لحدوث واحد من سببي وجوبها وهو دخول شهر رمضان، وهو ما ذهب إليه السادة الحنفية والشافعية رحمهم الله تعالى، نتيجةً لوجود الموقف المقتضية للتعجيل من توقف الناس عن أعمالهم بسبب القرميد الصحي، أو فزع المزكي أن ينشغل عنها وقت وجوبها قبل العيد بيوم أو يومين، وأعلاه فمن أخرجها من حالا فهو محتمل، ومن أخرها حتى قبل العيد بقليل فذلك ممكن، ويتواصل إخراجها تأدية إلى غروب شمس يوم العيد، وليس بتمام دعاء العيد؛ لأن اليوم يطلق من طلوع الغداة إلى غروب الشمس، فإن تأخر حتى الآن هذا فتبقى في ذمته فيخرجها قضاء.