خطبة عن جباية زكاة بهيمة الانعام .. الحمدلله لله الذي أباح لنا الطيبات وحجب علينا الخبائث، وأشهد أن لا إله سوى الله أوجب الزكاة في الثروات طهرة لها، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله بعث السعاة لجبابة الزكاة وجمعها من أرباب الثروات وتفريقها على مستحقيها، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، أما عقب: فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ(آل عمران: 102).

خطبة عن جباية زكاة بهيمة الانعام

عباد الله: يقول الله سبحانه وتعالى خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ(التوبة: 103).
هكذا قضى الله حاذق محمداً عليه الصلاة والسلام باتخاذ الزكاة وتحصيلها، وقد امتثل أمر ربه فكان يرسل عماله لجبابة الزكاة. ولقد بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، وبعث معاذاً واستعمل ابن اللُّتَبيَّة على الصدقات.
وقد أتى في إشعار علني مغادرة عوامل جباية زكاة بهيمة الأنعام لهذا العام ما نصه: (اتباعاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث جباة الزكاة إلى المكلفين في موضع تواجدهم واقتداء بهدي خلفائه الراشدين رضي الله سبحانه وتعالى عنهم ومن سار على نهجهم في جباية زكاة بهيمة الأنعام ولقد حرص ولاة الموضوع في هذه البلاد ــ وفقهم الله ــ على تطبيق تلك المنسك المباركة مرة كل عامً على يد تجهيز وإخراج أسباب جباية زكاة بهيمة الأنعام التي تجوب مناطق المملكة مختلَف حيث تقرر خروجهم هذا العام في الثلاثاء 1/7/1433هـ).

وبخصوص ذاك الموضوع الجوهري أقف عدد محدود من الوقفات فأقول:
أولاً: كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يوصي جباة الزكاة بالرفق والاعتدال وعدم البغي ولقد أفاد لمعاذ رضي الله سبحانه وتعالى عنه (فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ)(متفق فوقه).
ثانياً: لا يحل للعامل على الزكاة أن يكتم منها شيئاً أو أن يقبل تبرع لأن هذا إرتشاء محرمة، كما لا يحل له أن يتهاون في إنتهاج الواجب، ولا أن يأخذ أكثر من الضروري، بل أعلاه أن يعدل فولي المسألة فوض له ذلك العمل وسيحاسب عليه يوم العرض على الله.
ثالثاً: على صاحب المال الصدق والوضوح في كلام ما لديه من الممتلكات ويحظر عليه الكذب والتحايل لإسقاط الضروري أعلاه وإذا ظلم في العالم فالجزاء عند الله في الآخرة.
رابعاً: قليل من الناس يود تنفيذ فيزة لإحضار عمال ويدفعه ذلك للكذب حيث يدعي أن عنده ماشية عددها كذا وهو غير صادق في ذلك وهذا كذب محرم، وقد صرح عليه الصلاة والسلام (.. وَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا)(متفق أعلاه).

خامساً: أنواع بهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة هي (الإبل والبقر والغنم) إذا حال عليها الحول، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ)(رواه ابن ماجة وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم (787). فإذا زال الملك قبل تمام الحول، إما بتلف المال، أو بيعه، أو هبته، ونحو ذاك، فإن الزكاة لا تجب فيه. وبهيمة الأنعام لا تجب الزكاة فيها حتى تبلغ النصاب الواضح لها، مع تمنح المحددات والقواعد التي تجب فيها وهي أن تكون سائمة وهي التي ترعى وتتناول مما في الأرض من نباتات جميع الحول أو أكثره، ولا يتكلف صاحبها شراء علف لها فإذا كانت لم تبلغ النصاب أو لم تكن سائمة فلا زكاة فيها.
سادساً: شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب زكاة بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، فإذا أعلفها صاحبها غالب الحول أو 1/2 الحول فلا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة فإنها تجب فيها زكاة عروض التجارة. فيقوّمها في نهاية الحول ويرحل عن ثمنها 1/4 العشر .
سابعاً: إذا كانت الأغنام سائمة أي راعية للمباح جميع السنة أو أكثرها فالواجب زكاتها منها إذا كانت تصل 40 رأساً ففيها رأس واحد، جذع ضأن أو ثني معز إلى مائة وعشرين، فإذا ازدادت واحدة وجب فيها رأسان إلى 200، فإذا ارتفعت عن مائتين واحدة ففيها ثلاثة رؤوس، وبعد هذا ففي كل 100 شاة. أما إن كانت تعلف وليست سائمة فإن الواجب زكاة تكلفتها إذا اتخذها صاحبها للبيع والشراء لأنها أصبحت من عروض التجارة، وهي 1/4 العشر، أما إذا كان مالكها اتخذها لحاجته وليس للبيع والشراء فهنا لا زكاة فيها.
ثامناً: صاحب الإبل لو أنه يقتنيها للنسل والدر، فهذه ليس فيها زكاة، أما إذا كانت سائمة ــ وهي ما ترعى الحلال ــ، أي ترعى ما أنبته الله عز وجل من النبات السنة كاملة أو أكثرها فإنها تزكى زكاة الإبل على عكس ما لو كان صاحبها يصرف عليها فلا زكاة فيها، ولو كانت تبلغ نصاب الإبل، وأما إذا اتخذها عروض تجارة فإنها تزكى زكاة عروض التجارة ربع العشر، 5و2%.

تاسعاً: أقل نصاب الإبل خمس، وفيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين طفلة مخاض وهي بكرة ضئيلة تم لها سنة، وفي ست وثلاثين فتاة لبون، وهي ما تم لها سنتان، وفي ست وأربعين حقة، وهي ما تم لها ثلاث أعوام، وفي إحدى وستين جذعة، وهي ما تم لها أربع سنين، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي واحدة من وتسعين حقتان، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث إناث لبون، ثم تستقر الفريضة في جميع أربعين فتاة لبون، وفي مختلف 50 حقة، ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون، وفي مائة وأربعين حقتان وطفلة لبون، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق، وفي 100 وستين أربع إناث لبون، وفي 100 وسبعين حقة وثلاث فتيات لبون، وفي 100 وثمانين حقتان وبنتا لبون، وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت صغيرة لبون، وفي 200 خمس فتيات لبون، أو أربع حقاق